السيد أحمد الموسوي الروضاتي

298

إجماعات فقهاء الإمامية

الكفارة بلا خلاف ، فأما عن رمضان فصحيح عندنا ، ويعتد به شهرا بين هلالين . . . * المتيمم إذا وجد الماء في حال الصلاة بعد الدخول فيها فلا يستحب له الانتقال للوضوء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 176 : كتاب الظهار : إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ، ثم قدر على الرقبة لا يلزمه الإعتاق بل يستحب له ذلك ، وهكذا للمتمتع إذا عدم الهدي فصام ثم قدر على الهدي لا يلزمه الانتقال بل يستحب له ذلك ، وهكذا المتيمم في حال الصلاة إذا وجد الماء بعد الدخول فيها لا يلزمه ذلك ولا يستحب عندنا ذلك وعند قوم يستحب وفيه خلاف . * إذا ظاهر وقال لعبده قبل العود واستباحة الوطئ أعتقتك عن ظهاري فلا يجزيه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 176 ، 177 : كتاب الظهار : إذا قال الرجل لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري إذا تظاهرت فقد أوقع عتقه في الحال عن الظهار الذي يوجد في الثاني ، فيقع العتق ولا يجزيه عن الظهار إذا تظاهر وعندي أنه لا يقع لا في الحال ولا فيما بعد لأنه معلق بشرط . وأما إذا أعتقه بعد الظهار وقبل العود مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي أعتقتك عن ظهاري ، فإن ذلك يجزيه عن ظهاره إذا وجد العود ، ككفارة اليمين إذا أخرجها بعد الصفة قبل الحنث ، وعندنا لا يجوز ذلك ، لأنه إنما يجب عليه إذا أراد استباحة الوطي . * يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 178 : كتاب الظهار : يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا بلا خلاف ، إلا أن أصحابنا رووا أنه إن أطعم صغارا عد صغيرين بواحد ، وخالفوا في ذلك . . . * لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد * إذا كان المكاتب مطلقا وتحرر منه شيء وهو فقير جاز أن يعطى من الكفارة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 178 : كتاب الظهار : لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته كالآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا ، والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا بلا خلاف ، لأنهم مستغنون به ، ولا يجوز دفع الكفارات إلى غني . . . وكذلك المكاتب لأنه وإن كان في يده مال فهو مستغن وإن لم يكن فيمكنه أن يعجز نفسه ويعود إلى ملك سيده ويجب عليه نفقته ، إلا أن على مذهبنا إن كان المكاتب مطلقا وتحرر منه شيء وهو فقير جاز أن يعطى ، لأنه غير مستغن ، لأنه لا يمكن رده في الرق .